المرتبات والمعاشات

المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاص

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.

الحد الأدنى للأجور.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد

بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%؟

وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديد

وحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.

الصفحة السابقة 1 2 3الصفحة التالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى