زوجي طل-قني الطل-قة الثالثة وحم-لت منه في فترة العدة إلى من ينسب الطفل؟.. عالم أزهري يجيب
فتوى في الطـ,ـلاق، كشف عنها الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالازهر الشريف، وذلك ردًا على سؤال تلقاه من سيدة تقول في رسالتها : ط*لقني زوجي الط*لقة الثالثة رسميا وفي أثناء العدة قال لي :لازلت زو.جتي إلى ان يوثق المأذون الطـ,ـلاق وعاشـ,ـرني معـ,ـاشرة الأز.واج فحملت فإلى من ينسب هذا الحمل؟.
وفي رده د أوضح العالم الأزهري أن الطـ,ـلاق من حيث مراجعة الز.وجة بعده من عدمه ينقسم قسمين :
١ طلاق رجعي وهو ما كان بعد الدخول ولم يكن على مال ،وكان للمرة الأولى أو الثانية ،ومثل هذا النوع من الطـ,ـلاق يحل للزو.ج فيه أن يراجع زو.جته بالقول ،أو بالفعل شر.يطة ان تكون العدة باقية ٠
٢ طلاق بائن وهو إما بائن بينونة صغرى ومنه طلاق الزو.جة قبل الدخول ولو كان للمرة الأولى أو كان بعد الدخول ولم يراجع الزو.ج مط*لقته حتى انق.ضت العدة وهذا النوع من الطلاق لا يجوز فيه الرجعة لإحلال المط*لقة بل إن أرادها زو.جة فلا بد من عقد ومهر جديدين ٠
والنوع الثاني من الطلاق البائن وهو ما كان بعد الدخول وكان للمرة الثالثة ومثل هذا النوع من الطلاق لا تجوز فيه الرجعة ولو في العدة بله انقضائها بل يطبق بشأنه قول الله عز وجل :(فإن طل*قها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) نكاحا لابد فيه من الدخول بالزو.جة ومعا.شرتها ومقصودا به الاستمرار يعني غير مشرو ط فيه الطلاق على الزو.ج الثاني وبمعنى آخر نكا.ح ر.غية وليس نكا.ح تحليل للزو.ج الأول وإلا كان الزو.ج الثاني والأول ملعو.نان وكان الزو.ج الثاني تيسا مستعا.را ٠
وبخصوص واقعة السؤال يقول الدكتور عطية لاشين، في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الزو.ج الذي طل*ق زوجته الثالثة رسميا او شفهيا قد بانت منه بينو.نة كبر.ى لا يحل له أن يراجعها فكونه بعد الطلاق الثالث يقول لها أنت لا زلت زو.جتي وا.حل نفسه ان يجا..معها فهذا والله حكم منه بالهو.ى والنف.س الأما.رة بالسو.ء وكان ينبغي عليه قبل ان يف.تي نفسه هذه الفتوى الجهول أن يسأل أهل الذكر قبل أن يقدم على أية خطوة لكنه التحلل والإبا.حية والاستها.نة والاستخفا.ف بشرع الله عز وجل وإنا لله وإنا إليه راجعون ٠
ومن ثم – يقول لاشين- فإن ما فعله الزو.ج المطل*ق من جـ,ـما.ع زو.جته بعد هذا الطـ,ـلاق الثالث حـ,ـرام حرا حرام سواء كان الطلـ,ـاق ش.فهيا أي بمجرد النط.ق به أو كان رسميا وثق الطـ,ـلاق الرسمي أولم يوثق ٠
ونرى نسبة الطفل إليه رغم أنه ثمرة سـ,ـفاح وليس ثمرة نكا.ح وذلك لما يلي :
١ حتى لا يضيع الطفل او يتشـ,ـرد من غير جرم فعله بل كان ضـ,ـحية النفس والهو.ى والشيـ,ـطان وقضى كتاب الله عز وجل ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )٠ثانيا أن هذا الو.طء كان على فهم مغلو.ط أنها لا تزال زو.جته وذلك ما يعرف بو.طء الش.بهة وهو أي و.طء الش.بهة ينسب الولد فيه إلى الوا.طئ.. والله أعلم